فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة العيال في مدة الحج

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يشترط في الاستطاعة للحج أن يفضل المال عن نفقة العيال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المال المشترط للحج يجب أن يفضل عن نفقة عياله

فاضل عن نفقة العيال
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المال المشترط للحج يجب أن يفضل عن مؤنة من عليه نفقتهم، مدة ذهابه وإيابه

فاضل عن مؤنة من تلزمه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فاضل عن نفقة العيال

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٢٦

وقدرةٍ زادٍ وراحلةٍ فضلت عن مسكنه وعمّا لا بدّ منه ونفقة ذهابه وإيابه وعياله

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

فاضل عن مؤنة من تلزمه

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٨٢

ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن دينه ومؤنة من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.