فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المضي في الحج الفاسد

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يمضي من أفسد حجه في حجه الفاسد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من أفسد حجه يمضي فيه، ولا دم عليه

يمضي ولا دم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من أفسد حجه يمضي فيه، إن كان قنا أفسده بوطء، ويقضيه

يمضي ويقضي

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يمضي ولا دم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٣٥

وأيّهما أفسد مضى فيه ولا دم

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يمضي ويقضي

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٣٧٦

وَإِنْ أَفْسَدَ قِنٌّ حَجهُ بِوَطْءٍ مَضَى وَقَضاهُ، وَيَصِحُّ فِي رِقِّهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.