فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التصدق بما لا يُرد

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ماذا يفعل من لم يتيسر له غير التصدق بالمال أو الشيء المعني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إن لم يكن غير ذلك فإنه يتصدق به

التصدق
المالكية

إن لم يكن غير ذلك فإنه يتصدق به

التصدق
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إن لم يكن غير ذلك فإنه يتصدق بثلث الزائد عن حاجته، إن لم يكن ما حصل له مقتصرًا على ما يحتاجه

التصدق بالثلث

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التصدق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٣٦

وإلّا تصدّق

المالكية

التصدق

موضعها في«مختصر خليل» ص ٧٥

وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

التصدق بالثلث

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٥٦

فَإِنْ لَمْ يَتَحَصَّلْ لَهُ إلَّا مَا يَحْتَاجُهُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِثُلُثِ الزَّائِدِ عَنْ حَاجَتِهِ وَنَحْو حَبَّةِ بُرٍّ لَيسَتْ سُؤَال السَّائِلِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.