فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التصدق بما لا يُنتفع به

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم المال أو الشيء الذي لا يتحصل ما يغني عنه إذا تعذر غير ذلك، هل يُتصدق به؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إن لم يتحقق الشرط السابق فإنه يتصدق به

التصدق
المالكية

إن لم يتحقق الشرط السابق فإنه يتصدق به

التصدق
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إن لم يتحقق الشرط السابق فإنه يتصدق بثلث الزائد عن حاجته، إن لم يكن ما تحصل لا يزيد إلا على ما يحتاجه فكفارة يمين

التصدق بالثلث

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التصدق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٣٦

وإلّا تصدّق

المالكية

التصدق

موضعها في«مختصر خليل» ص ٧٥

وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

التصدق بالثلث

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٥٦

فَإِنْ لَمْ يَتَحَصَّلْ لَهُ إلَّا مَا يَحْتَاجُهُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِثُلُثِ الزَّائِدِ عَنْ حَاجَتِهِ وَنَحْو حَبَّةِ بُرٍّ لَيسَتْ سُؤَال السَّائِلِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.