الحنفية
التصدقموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٣٦
وإلّا تصدّق
ما حكم المال أو الشيء الذي لا يتحصل ما يغني عنه إذا تعذر غير ذلك، هل يُتصدق به؟
إن لم يتحقق الشرط السابق فإنه يتصدق به
التصدقإن لم يتحقق الشرط السابق فإنه يتصدق به
التصدقلم تذكره المصادر
إن لم يتحقق الشرط السابق فإنه يتصدق بثلث الزائد عن حاجته، إن لم يكن ما تحصل لا يزيد إلا على ما يحتاجه فكفارة يمين
التصدق بالثلثموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٣٦
وإلّا تصدّق
موضعها في«مختصر خليل» ص ٧٥
وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٥٦
فَإِنْ لَمْ يَتَحَصَّلْ لَهُ إلَّا مَا يَحْتَاجُهُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِثُلُثِ الزَّائِدِ عَنْ حَاجَتِهِ وَنَحْو حَبَّةِ بُرٍّ لَيسَتْ سُؤَال السَّائِلِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.