فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفاضل دون مقدار الإطعام

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الحكم فيمن بقي عليه أقل من مقدار الإطعام الواجب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من بقي عليه أقل من مقدار الإطعام الواجب يتصدق به أو يصوم يومًا، إذا فضل أقل من نصف صاع

تخيير بين الصدقة والصوم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من بقي عليه أقل من مقدار الإطعام الواجب يصوم يومًا، إذا بقي دون طعام مسكين

صوم يوم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تخيير بين الصدقة والصوم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٤٠

ولو فضل أقلّ من نصف صاعٍ تصدّق به أو صام يومًا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

صوم يوم

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٠٣

وَإنْ بَقِيَ دُونَ طَعَامِ مِسْكِينٍ، صَامَ يَوْمًا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.