فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان جرح الصيد

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الواجب على من جرح الصيد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من جرح الصيد فعليه ضمان ما نقص منه، ومثله قطع عضوه أو نتف شعره

ضمان النقص
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من جرح الصيد فعليه ضمان ما نقص منه، إذا قتله آخر؛ وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا

ضمان النقص

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ضمان النقص

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٤٠

وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ضمان النقص

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤١٠

وَإِنْ جَرَحَهُ أَحْدُهُمَا، وَقَتَلَهُ الآخَرُ؛ فَعَلَى جَارِحٍ مَا نَقَصَ، وَقَاتِلٍ جَزَاؤُهُ مَجْرُوحًا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.