الحنفية
حران أو حر وحرتانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥١
عند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين،
ما الذي يشترط في الشهود على عقد النكاح؟
الشهود على عقد النكاح حران، أو حر وحرتان، عاقلين بالغين مسلمين
حران أو حر وحرتانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الشهود على عقد النكاح لا ينعقد إلا بشهادة ذكرين، بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين عدلين، ولو كانت الزوجة ذمية
ذكران عدلانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥١
عند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٨٢
الرَّابع: الشهادَةُ إلا عَلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فلَا يَنْعَقِدُ إلا بِشَهادَةِ ذَكَرَينِ بَالِغَينِ عَاقِلَينِ مُتَكَلِّمَينِ سَمِيعَينِ مُسلِمَينِ وَلَوْ أَن الزوجَةَ ذميةٌ، عدلَينِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.