فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهود عقد النكاح

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الذي يشترط في الشهود على عقد النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهود على عقد النكاح حران، أو حر وحرتان، عاقلين بالغين مسلمين

حران أو حر وحرتان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الشهود على عقد النكاح لا ينعقد إلا بشهادة ذكرين، بالغين عاقلين متكلمين سميعين مسلمين عدلين، ولو كانت الزوجة ذمية

ذكران عدلان

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حران أو حر وحرتان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥١

عند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ذكران عدلان

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٨٢

الرَّابع: الشهادَةُ إلا عَلَى النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فلَا يَنْعَقِدُ إلا بِشَهادَةِ ذَكَرَينِ بَالِغَينِ عَاقِلَينِ مُتَكَلِّمَينِ سَمِيعَينِ مُسلِمَينِ وَلَوْ أَن الزوجَةَ ذميةٌ، عدلَينِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.