فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحريم زوجة الأب والابن

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تحرم على الرجل امرأة أبيه وامرأة ابنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زوجة أبي الرجل وزوجة ابنه محرمتان عليه على التأبيد، وإن بعد الأب أو الابن

تحرم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

زوجة أبي الرجل وزوجة ابنه محرمتان عليه، سواء كانا من رضاع أو من نسب

تحرم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحرم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥٢

وامرأة أبيه وابنه وإن بعدتا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تحرم

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٨٥

الثانِي: بِالرَّضَاعِ وَلَوْ حَصَلَ بِإِكرَاهٍ وَتَحْرِيمُهُ كَنَسَبٍ حَتَّى فِي مُصَاهرَةٍ، فَتَحرُمُ زَوْجَةُ أَبِيهِ وَابنِهِ مِنْ رَضَاعٍ كَمِنْ نَسَبٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.