فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح أخت المعتدة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم تزوج الرجل أخت امرأة في زمن عدتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تزوج الرجل أخت امرأة في زمن عدتها حرام

حرام
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

تزوج الرجل أخت امرأة في زمن عدتها لا يصح، في أخت سريته، ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها

لا يصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥٢

وحرم تزوّج أخت معتدّته

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٨٩

وَمَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَ سُرِّيَّتِهِ، وَلَوْ بَعْدَ إعتَاقِهَا زَمَنَ اسْتِبرَائِهَا؛ لَمْ يَصِحَّ وَلَهُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ سوَاهَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.