فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج المرأة من غير كفء

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم تزويج المرأة من غير كفء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تزويج المرأة من غير كفء للولي التفريق بينهما، إذا نكحت المرأة غير كفء

يفرق الولي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تزويج المرأة من غير كفء صحيح، برضاها، وإذا زوجها بعض الأولياء المستوين فبرضا الباقين أيضا

صحيح
الحنابلة

تزويج المرأة من غير كفء حرام بلا رضاها، ويفسق به الولي

حرام بلا رضاها

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يفرق الولي

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥٦

من نكحت غير كفءٍ فرّق الوليّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

صحيح

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٠٨

زوجها الولي غير كفء برضاها أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صح

الحنابلة

حرام بلا رضاها

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٨٣

وَيَحرُمُ تَزْويجُها بِغَيرِ كُفْءٍ بِلَا رِضَاها وَيَفْسُقُ بِهِ وَلِيٌّ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.