فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج الوكيل موكّلته من نفسه

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يجوز للوكيل في التزويج أن يزوّج موكّلته من نفسه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الوكيل في تزويج المرأة إذا زوّجها من نفسه يجوز له ذلك

يجوز
المالكية

الوكيل في تزويج المرأة إذا زوّجها من نفسه يجوز له ذلك

يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الوكيل في تزويج المرأة إذا زوّجها من نفسه لا يملك ذلك

لا يجوز

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥٧

وللوكيل أن يزوّج موكّلته من نفسه

المالكية

يجوز

موضعها في«مختصر خليل» ص ٩٥

وَيُزَوِّجُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَنْ شَاءَ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٧٧

وَيَصِحُّ تَوْكِيلٌ مُطلَقًا، كَزَوِّجْ مَنْ شِئتَ وَيَتَقَيَّدُ بِالكُفءِ وَلَا يملِكُ أَنْ يُزَوِّجَها لِنَفْسِهِ ويَجُوزُ لِوَلَدِهِ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.