فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مهر المرأة عند عدم التسمية

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الواجب للمرأة إذا لم يُسمَّ لها مهر في العقد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المرأة التي لم يُسمَّ لها مهر في العقد لها مهر مثلها، إن وطئها الزوج أو مات عنها

مهر المثل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المرأة التي لم يُسمَّ لها مهر في العقد لها مهر مثلها

مهر المثل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مهر المثل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥٨

وإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مهر المثل

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٠٦

وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ شَيئًا أَوْ لَمْ يُسَمِّ مَهْرًا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.