فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصداق بخمر أو خنزير

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الواجب في النكاح إذا سُمّي الصداق خمرًا أو خنزيرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في النكاح المسمى فيه الصداق خمرًا أو خنزيرًا مهر المثل

مهر المثل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الواجب في النكاح المسمى فيه الصداق خمرًا أو خنزيرًا مهر المثل

مهر المثل

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مهر المثل

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٥٩

وعلى ثوبٍ أو خمرٍ أو خنزيرٍ أو على هذا الخلّ فإذا هو خمرٌ أو على هذا العبد فإذا هو حرٌّ يجب مهر المثل

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مهر المثل

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢١٦

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ أَوْ مَالٍ مَغْصُوبٍ؛ صَحَّ وَوَجَبَ مَهْرُ المِثلِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.