فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإعتاق عن الطالب بعوض

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم قول المالك: أعتق عبدك عني بعوض ففعل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا قال شخص لمالك العبد: أعتقه عني بعوض ففعل المالك فسد النكاح، إذا كانت القائلة حرة والعبد زوجها وطلبت عتقه بألف

فسد النكاح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا قال شخص لمالك العبد: أعتقه عني بعوض ففعل المالك عتق عن الطالب وعليه العوض

عتق عن الطالب
الحنابلة

إذا قال شخص لمالك العبد: أعتقه عني بعوض ففعل المالك صح العتق وولاؤه للطالب، إذا كان الطالب كافرا والعبد مسلما وعليه ثمنه

صح والولاء للطالب

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

فسد النكاح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٣

حرّةٌ قالت لسيّد زوجها: أعتقه عنّي بألفٍ ففعل فسد النّكاح

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

عتق عن الطالب

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٤٧

وإن قال أعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض

الحنابلة

صح والولاء للطالب

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٣١

وَإنْ قَال كَافِرٌ أَعتِق عَبدَك الْمُسْلِمَ عَنِّي، وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ صَحَّ وَوَلَاؤُهُ لِلكَافِرِ وَيَرِثُ بِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.