الحنفية
فسد النكاحموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٣
حرّةٌ قالت لسيّد زوجها: أعتقه عنّي بألفٍ ففعل فسد النّكاح
ما حكم قول المالك: أعتق عبدك عني بعوض ففعل؟
إذا قال شخص لمالك العبد: أعتقه عني بعوض ففعل المالك فسد النكاح، إذا كانت القائلة حرة والعبد زوجها وطلبت عتقه بألف
فسد النكاحلم تذكره المصادر
إذا قال شخص لمالك العبد: أعتقه عني بعوض ففعل المالك عتق عن الطالب وعليه العوض
عتق عن الطالبإذا قال شخص لمالك العبد: أعتقه عني بعوض ففعل المالك صح العتق وولاؤه للطالب، إذا كان الطالب كافرا والعبد مسلما وعليه ثمنه
صح والولاء للطالبموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٦٣
حرّةٌ قالت لسيّد زوجها: أعتقه عنّي بألفٍ ففعل فسد النّكاح
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٤٧
وإن قال أعتقه عني على كذا ففعل عتق عن الطالب وعليه العوض
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٣١
وَإنْ قَال كَافِرٌ أَعتِق عَبدَك الْمُسْلِمَ عَنِّي، وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ صَحَّ وَوَلَاؤُهُ لِلكَافِرِ وَيَرِثُ بِهِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.