فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق بعدد في عدد

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق عددًا في عدد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

إذا قال لزوجته أنت طالق عددًا في عدد تقع ثنتان في ثنتين في ثنتين، ولو نوى الضرب

ثنتان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

إذا قال لزوجته أنت طالق عددًا في عدد تقع ثنتان إن نوى موجبه عند الحساب، وإن نوى مع وقع ثلاث؛ وإن لم ينو فحاسب ثنتان وغيره طلقة

بحسب النية

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثنتان

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧١

وثنتين في ثنتين ثنتان وإن نوى الضّرب

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بحسب النية

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٨٢

وَطَلْقَةً فِي ثِنْتَينِ، وَنَوَى مَعَ فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى مُوجِبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ وَيَعْرِفُهُ أَوْ لَا؛ فَثِنْتَانِ وَإِنْ لَمْ يَنْو شَيئًا وَقَعَ مِنْ حَاسِبٍ طَلْقَتَانِ وَمِنْ غَيرِهِ طَلْقَةً

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.