الحنفية
ثنتانموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧١
وثنتين في ثنتين ثنتان وإن نوى الضّرب
ما حكم قول الرجل لزوجته أنت طالق عددًا في عدد؟
إذا قال لزوجته أنت طالق عددًا في عدد تقع ثنتان في ثنتين في ثنتين، ولو نوى الضرب
ثنتانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
إذا قال لزوجته أنت طالق عددًا في عدد تقع ثنتان إن نوى موجبه عند الحساب، وإن نوى مع وقع ثلاث؛ وإن لم ينو فحاسب ثنتان وغيره طلقة
بحسب النيةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧١
وثنتين في ثنتين ثنتان وإن نوى الضّرب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٢٨٢
وَطَلْقَةً فِي ثِنْتَينِ، وَنَوَى مَعَ فَثَلَاثٌ وَإِنْ نَوَى مُوجِبَهُ عِنْدَ الْحِسَابِ وَيَعْرِفُهُ أَوْ لَا؛ فَثِنْتَانِ وَإِنْ لَمْ يَنْو شَيئًا وَقَعَ مِنْ حَاسِبٍ طَلْقَتَانِ وَمِنْ غَيرِهِ طَلْقَةً
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.