فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق المضاف إلى الأمس

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قول الزوج لزوجته: أنت طالق أمس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الزوج لزوجته: أنت طالق أمس لغو لا يقع به شيء

لغو
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قول الزوج لزوجته: أنت طالق أمس يقع الطلاق في الحال، إن قصد أن يقع في الحال مستندا إليه

يقع في الحال
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لغو

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٧٢

أنت طالقٌ قبل أن أتزوّجك أو أمس ونكحها اليوم لغوٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يقع في الحال

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٧

أو أنت طالق أمس وقصد أن يقع في الحال مستندا إليه وقع في الحال

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.