فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تفويض الطلاق ونية الثلاث

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

إذا فوّض الزوج الطلاق إلى زوجته ونوى ثلاثًا فطلّقت نفسها ثلاثًا، فهل تقع الثلاث؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تفويض الزوج الطلاق إلى زوجته بنية الثلاث ثم تطليقها نفسها ثلاثًا تقع الطلقات الثلاث، إذا نوى الثلاث

تقع ثلاثًا
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

تفويض الزوج الطلاق إلى زوجته بنية الثلاث ثم تطليقها نفسها ثلاثًا تقع الطلقات الثلاث، إذا نوى الزوج ثلاثًا ونوتهن الزوجة في تطليقها

تقع ثلاثًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقع ثلاثًا

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٢٨٠

وإن طلّقت ثلاثًا ونواه وقعن

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تقع ثلاثًا

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٣٢

ولو قال: طلقي ونوى ثلاثا فقالت: طلقت ونوتهن فثلاث

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.