فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة الوفاة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٤ مذاهب

كم مدة عدة المرأة التي مات عنها زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مدة عدة المرأة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشر

أربعة أشهر وعشر
المالكية

مدة عدة المرأة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشر

أربعة أشهر وعشر
الشافعية

مدة عدة المرأة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وذات الإقراء تعتد بالأكثر من الإقراء وأربعة أشهر وعشر

أربعة أشهر وعشر
الحنابلة

مدة عدة المرأة التي مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام، للحرة، والأمة نصفها

أربعة أشهر وعشر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أربعة أشهر وعشر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٠٤

وللموت أربعة أشهرٍ وعشرٌ

المالكية

أربعة أشهر وعشر

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٣١

وإلا فأربعة أشهر وعشر

الشافعية

أربعة أشهر وعشر

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢١٤

فإن مات قبله اعتدت حامل به وذات أشهر وغير مدخول بها بأربعة أشهر وعشر وذات إقراء بالأكثر من الإقراء وأربعة أشهر وعشر

الحنابلة

أربعة أشهر وعشر

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٣٥٨

وَعِدَّةُ حُرَّةٍ أَرْبَعَةُ أَشهُرٍ وَعَشرُ لَيَالٍ بِعَشرَةِ أَيَّامٍ وَأَمَةٍ نِصفُهَا وَمُنصَّفَةٍ ثَلَاثَةُ أَشهُرٍ وَثَمَانِيَةَ أَيامٍ وَلَا اعْتِبَارَ بِالحَيضِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.