فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفريق للعجز عن النفقة

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يفرّق بين الزوجين بسبب عجز الزوج عن النفقة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

التفريق بين الزوجين بسبب عجز الزوج عن النفقة لا يفرّق بينهما به

لا يفرّق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

التفريق بين الزوجين بسبب عجز الزوج عن النفقة تُفسخ النكاح به، إذا عجز عن نفقة معتمر

تفسخ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يفرّق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣١٣

ولا يفرّق بعجزه عن النّفقة

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تفسخ

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٢٦٥

وإنما تفسخ بعجزه عن نفقة معتمر

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.