فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العتق في مرض الموت

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

من أي قدر من المال يُنفَّذ العتق في مرض الموت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العتق الواقع في مرض الموت يكون يُقسَّم فيه الثلث بينهم

من الثلث
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

العتق الواقع في مرض الموت يكون يعتق من الثلث، إذا علّق العتق على صفة تختص بالمرض

من الثلث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من الثلث

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٢٠

ولو في المرض قسّم الثّلث على هذا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

من الثلث

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٦٣

ولو علق عتقا على صفة تختص بالمرض كإن دخلت في مرض موتي فأنت حر عتق من الثلث

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.