فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع شاهد آخر عن الشهادة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الشاهد الذي يرجع بعد رجوع غيره من الشهود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشاهد الذي رجع بعد رجوع غيره من الشهود يُحدّ ويغرم ربع الدية

حدّ وربع الدية
المالكية

الشاهد الذي رجع بعد رجوع غيره من الشهود يُحدّ ويغرم ربع الدية مع السابقين، إذا رجع ثالث، فيُحدّ هو والسابقان ويغرمون ربع الدية

حدّ وربع الدية
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حدّ وربع الدية

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٣

فإن رجع آخر حدّا وغرما ربع الدّية

المالكية

حدّ وربع الدية

موضعها في«مختصر خليل» ص ٢٢٦

ثم إن رجع ثالث: حُدَّ هُوَ وَالسَّابِقَانِ وَغَرِمُوا رُبُعَ الدِّيَةِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.