فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النفي عن الأب

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم قول الرجل لغيره: لست لأبيك أو لست بابن فلان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الرجل لغيره: لست لأبيك أو لست بابن فلان يوجب الحد، إذا قاله في غضب

حدّ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قول الرجل لغيره: لست لأبيك أو لست بابن فلان يكون قذفًا لأمه، إلا منفيًا بلعان لم يستلحقه ملاعن ولم يفسره بزنا أمه

قذف لأمه

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حدّ

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٦

فلو قال لغيره لست لأبيك أو لست بابن فلانٍ في غضبٍ حدّ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قذف لأمه

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٧٢

وَلَسْتَ لأَبِيكَ أَوْ بِوَلَدِ فُلَانٍ قَذْفٌ لأُمِّهِ كَذَا قِيلَ . إلَّا مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ مُلَاعِنٌ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ بِزِنَا أُمِّهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.