الحنفية
حدّموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٦
فلو قال لغيره لست لأبيك أو لست بابن فلانٍ في غضبٍ حدّ
ما حكم قول الرجل لغيره: لست لأبيك أو لست بابن فلان؟
قول الرجل لغيره: لست لأبيك أو لست بابن فلان يوجب الحد، إذا قاله في غضب
حدّلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
قول الرجل لغيره: لست لأبيك أو لست بابن فلان يكون قذفًا لأمه، إلا منفيًا بلعان لم يستلحقه ملاعن ولم يفسره بزنا أمه
قذف لأمهموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٥٦
فلو قال لغيره لست لأبيك أو لست بابن فلانٍ في غضبٍ حدّ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٧٢
وَلَسْتَ لأَبِيكَ أَوْ بِوَلَدِ فُلَانٍ قَذْفٌ لأُمِّهِ كَذَا قِيلَ . إلَّا مَنْفِيًّا بِلِعَانٍ لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ مُلَاعِنٌ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ بِزِنَا أُمِّهِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.