فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجهاد على الصبي والمرأة والعبد

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجب الجهاد على الصبي والمرأة والعبد والأقطع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجهاد في حق الصبي والمرأة والعبد والأقطع لا يجب عليهم

لا يجب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الجهاد في حق الصبي والمرأة والعبد والأقطع لا جهاد عليهم، وكذا المجنون والمريض وعادم أهبة القتال

لا جهاد
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٩

ولا يجب على صبيٍّ وامرأةٍ وعبدٍ وأعمى ومقعدٍ وأقطع

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا جهاد

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٠٧

ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين وأقطع وأشل وعبد وعادم أهبة قتال

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.