فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل المرأة وغير المكلف

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز قتل المرأة وغير المكلف من الكفار في القتال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل المرأة وغير المكلف (الصبي) من الكفار لا يجوز قتلهم

منع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

قتل المرأة وغير المكلف (الصبي) من الكفار يحرم قتلهم، إذا لم يقاتلوا أو يحرضوا ولم يكن لهم رأي

التحريم

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٠

وقتل امرأةٍ وغير مكلّفٍ وشيخٍ فانٍ وأعمى ومقعدٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

التحريم

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٥٨

وَحَرُمَ قَتلُ صَبِيٍّ وَأُنْثَى وَخُنْثَى وَرَاهِبٍ وَشَيخٍ فَانٍ وَزَمِنٍ وَأعْمَى، لَا رَأيَ لَهُمْ، وَلَمْ يُقَاتِلُوا أَوْ يُحَرِّضُوا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.