فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجزية والخراج على أهل البلد

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل توضع الجزية والخراج على أهل البلد الذين أُقرّوا في بلادهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أهل البلد الذين بقوا في بلادهم توضع عليهم الجزية والخراج، إذا أقرّ الإمام أهلها في بلادهم

توضع عليهم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

أهل البلد الذين بقوا في بلادهم يلزمهم ما صولحوا عليه من جزية أو خراج، إذا صولحوا في بلادهم على جزية أو خراج، ولا يمنعون من ذلك

يقرّون عليهما

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

توضع عليهم

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٢

أو أقرّ أهلها ووضع الجزية والخراج

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يقرّون عليهما

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٩٠

وَإِنْ صُولِحُوا فِي بِلَادِهِمْ عَلَى جِزْيَةٍ أَوْ خَرَاجٍ لَمْ يُمْنَعُوا شَيئًا مِنْ ذَلِكَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.