الحنفية
الكفارة فقطموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٩
ولا شيء في الأسيرين سوى الكفّارة في الخطأ
ما الواجب في الخطأ في القتل والقيد؟
الواجب في الخطأ الذي لا إثم فيه الكفارة وحدها دون شيء سواها، في حال الخطأ
الكفارة فقطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الواجب في الخطأ الذي لا إثم فيه الكفارة، وهي جابرة لما فات، في قتل الخطأ والقيد خطأً لأنه لا إثم فيه
الكفارةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٩
ولا شيء في الأسيرين سوى الكفّارة في الخطأ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٣٣
وَمَا لَا إثْمَ فِيهِ كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَأ وَالقَيدِ خَطَأً، فَالكَفَّارَةُ هُنَا جَابِرَةٌ لِمَا فَاتَ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.