فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الواجب في الخطأ

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما الواجب في الخطأ في القتل والقيد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الخطأ الذي لا إثم فيه الكفارة وحدها دون شيء سواها، في حال الخطأ

الكفارة فقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الواجب في الخطأ الذي لا إثم فيه الكفارة، وهي جابرة لما فات، في قتل الخطأ والقيد خطأً لأنه لا إثم فيه

الكفارة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الكفارة فقط

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٧٩

ولا شيء في الأسيرين سوى الكفّارة في الخطأ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الكفارة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٥٣٣

وَمَا لَا إثْمَ فِيهِ كَكَفَّارَةِ قَتْلِ الْخَطَأ وَالقَيدِ خَطَأً، فَالكَفَّارَةُ هُنَا جَابِرَةٌ لِمَا فَاتَ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.