فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط دراهم معينة من الربح

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

ما حكم الشركة إذا شرط لأحد الشريكين دراهم معلومة من الربح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشركة إذا شرط لأحد الشريكين دراهم معلومة من الربح تفسد الشركة

تفسد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الشركة إذا شرط لأحد الشريكين دراهم معلومة من الربح تفسد الشركة، إذا شرط لأحدهما عشرة

تفسد
الحنابلة

الشركة إذا شرط لأحد الشريكين دراهم معلومة من الربح تفسد الشركة، إذا شرط لبعضهم دراهم معلومة

تفسد

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفسد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٩٩

وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسمّاةً من الرّبح

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تفسد

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٥٤

ولو شرط لأحدهما عشرة أو ربح صنف فسد.

الحنابلة

تفسد

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٨٧

أَوْ لَمْ يَذْكُرَا الرِّبْحَ أَوْ شُرِطَ لِبَعْضِهِمْ جُزْءٌ مَجْهُولٌ أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ أَوْ رِبْحُ عَينٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مَجْهُولَةٍ وَكَذَا مُسَاقَاةٌ وَمُزَارَعَةٌ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.