فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول الثمر في بيع الشجر

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يدخل الثمر في بيع الشجر دون اشتراطه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الثمر الموجود على الشجر عند بيع الشجر لا يدخل في البيع إلا بالشرط

لا يدخل إلا بالشرط
المالكية

الثمر الموجود على الشجر عند بيع الشجر لا يدخل في بيع الشجر إذا كان مؤبَّرًا، كان الثمر مؤبرًا أو أكثره مؤبرًا

لا يدخل إذا أُبِّر
الشافعية

الثمر الموجود على الشجر عند بيع الشجر يدخل في البيع بلا شرط، إذا بيع الثمر مع الشجر

يدخل بلا شرط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يدخل إلا بالشرط

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٠٩

ولا الثّمر في بيع الشّجر إلّا بالشّرط

المالكية

لا يدخل إذا أُبِّر

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٥٩

ولا الشجر: الثمر المؤبر أو أكثره

الشافعية

يدخل بلا شرط

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٠٧

وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.