فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء الزوج زوجته

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما أثر شراء الزوج زوجته في النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شراء الزوج زوجته من حيث النكاح يبقى النكاح، إذا اشتراها بالخيار

يبقى
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

شراء الزوج زوجته من حيث النكاح ينفسخ نكاحها، إذا كان المشتري مكاتبا

ينفسخ

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبقى

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤١٢

فلو اشترى زوجته بالخيار بقي النّكاح

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ينفسخ

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٥٠

وَإنْ اشتَرَى مُكَاتَبٌ زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.