فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف المشتري في المبيع المعيب

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم تصرف المشتري في المبيع بالبيع أو العتق أو الموت بعد العيب؟

بعبارة أبسطبعت السلعة أو أعتقتها أو ماتت بعد أن ظهر عيبها، فهل يبقى لي حقّ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا باع المشتري المبيع المعيب أو أعتقه أو مات عنده يمتنع الرد بسبب هذه الأحوال

امتناع الرد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا باع المشتري المبيع المعيب أو أعتقه أو مات عنده يرجع المشتري بالأرش بعد هلاكه أو عتقه، إذا علم العيب بعد هلاك المبيع أو عتقه

الرجوع بالأرش
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

امتناع الرد

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤١٧

كما لو باعه بعد رؤية العيب أو مات العبد أو أعتقه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

الرجوع بالأرش

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٠١

ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم العيب رجع بالأرش

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.