الحنفية
منعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢٥
ولا يفرّق بين صغيرٍ وذي رحمٍ محرمٍ منه
هل يجوز التفريق بين ذوي الرحم المحرم؟
التفريق بين ذوي الرحم المحرم لا يجوز
منعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
التفريق بين ذوي الرحم المحرم لا يجوز، إلا بعتق أو افتداء أسير أو بيع فيما إذا ملك نحو أختين
منع مع استثناءموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢٥
ولا يفرّق بين صغيرٍ وذي رحمٍ محرمٍ منه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٥٩
وَلَا يُفَرَّقُ بَينَ ذِوي رَحِمِ مَحْرَمٍ، إلَّا بِعِتْقِ أَوْ افْتِدَاءِ أَسِيرٍ أَوْ بَيعٍ فِيمَا إذَا مَلَكَ نَحْوَ أُخْتَينِ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.