فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفريق بين ذوي الرحم المحرم

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز التفريق بين ذوي الرحم المحرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التفريق بين ذوي الرحم المحرم لا يجوز

منع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

التفريق بين ذوي الرحم المحرم لا يجوز، إلا بعتق أو افتداء أسير أو بيع فيما إذا ملك نحو أختين

منع مع استثناء

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

منع

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٢٥

ولا يفرّق بين صغيرٍ وذي رحمٍ محرمٍ منه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

منع مع استثناء

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٥٩

وَلَا يُفَرَّقُ بَينَ ذِوي رَحِمِ مَحْرَمٍ، إلَّا بِعِتْقِ أَوْ افْتِدَاءِ أَسِيرٍ أَوْ بَيعٍ فِيمَا إذَا مَلَكَ نَحْوَ أُخْتَينِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.