فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النساء في غير جنس الربا

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يحل النساء إذا اختلف المبيع ولم يدخله ربا الفضل؟

بعبارة أبسطبعت شيئًا بشيء من غير جنسه لا ربا فيه، فهل يجوز التأجيل؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النساء في بيع مختلف الأصناف يحرم النساء

يحرم النساء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

النساء في بيع مختلف الأصناف يحل النساء، في مكيل بموزون، أو فيما لا يدخله ربا فضل كثياب وحيوان

يحل النساء

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحرم النساء

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٣١

فحرم الفضل والنّساء بهما

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يحل النساء

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٦٢

وَيَحِلُّ نَسَاءٌ فِي مَكِيلٍ بِمَوْزُونٍ، وَفِيمَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا فَضْلٍ، كَثِيَابٍ وَحَيَوَانٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.