فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرجوع بالقسط

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

بمَ يرجع المدّعي على من أخذ نصيبًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

رجوع المدّعي على من أخذ نصيبًا يرجع عليه بقسطه، إذا ادّعى كلّها

بقسطه
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

رجوع المدّعي على من أخذ نصيبًا يرجع على كل غريم بقسطه، إذا ظهر ربّ دين حالّ، ولا تنقض القسمة

بقسطه

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بقسطه

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٣٥

ولو ادّعى كلّها رجع عليه بقسطه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بقسطه

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٥١

ثُمَّ إنْ ظَهَرَ رَبُّ حَالٍّ رَجَعَ عَلَى كُلِّ غَرِيمٍ بِقِسْطِهِ وَلَمْ تَنْقَضِ الْقِسْمَةُ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.