فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الثوب بالذراع

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم بيع الثوب بالذراع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع الثوب بالذراع يصح كبيع الثوب، إن بيّن الذراع والصفة والصنعة

يصح بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع الثوب بالذراع يصح في ذراع من ثوب متساوٍ، إن زاد عليه، ولو لم يعلما ذرعه، ويكون مشاعًا

يصح بشرط

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح بشرط

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٣٨

والذّرعيّ كالثّوب إن بيّن الذّراع والصّفة والصّنعة

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يصح بشرط

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٠٥

وَيَصِحُّ فِي جَرِيبٍ مِنْ أَرْضٍ أَو ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ مُتَسَاوٍ إنْ زَادَ عَلَيهِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمَا ذَرْعَهُمَا خِلَافًا لَهُمَا، وَيَكُونُ مُشَاعًا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.