الحنفية
يصح بشرطموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٣٨
والذّرعيّ كالثّوب إن بيّن الذّراع والصّفة والصّنعة
ما حكم بيع الثوب بالذراع؟
بيع الثوب بالذراع يصح كبيع الثوب، إن بيّن الذراع والصفة والصنعة
يصح بشرطلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بيع الثوب بالذراع يصح في ذراع من ثوب متساوٍ، إن زاد عليه، ولو لم يعلما ذرعه، ويكون مشاعًا
يصح بشرطموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٣٨
والذّرعيّ كالثّوب إن بيّن الذّراع والصّفة والصّنعة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٠٥
وَيَصِحُّ فِي جَرِيبٍ مِنْ أَرْضٍ أَو ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ مُتَسَاوٍ إنْ زَادَ عَلَيهِ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمَا ذَرْعَهُمَا خِلَافًا لَهُمَا، وَيَكُونُ مُشَاعًا
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.