فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان قيمة الأمة الميتة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تجب قيمة الأمة إذا ماتت بعد قبضها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الواجب في الأمة المقبوضة إذا ماتت عليه قيمتها، ويبقى العقد صحيحا، إذا أسلم أمة في كر وقبضت ثم تقايلا فماتت، أو ماتت قبل الإقالة

تجب القيمة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الواجب في الأمة المقبوضة إذا ماتت يغرم قيمتها رهنا في الأصح، إذا ماتت بالولادة

تجب القيمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب القيمة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٠

ولو أسلم أمةً في كرٍّ وقبضت الأمة فتقايلا فماتت أو ماتت قبل الإقالة بقي وصحّ وعليه قيمتها

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تجب القيمة

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١١٦

فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا في الأصح

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.