فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع السباع والجوارح

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم بيع السباع والطيور الجارحة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع السباع والطيور الجارحة صحيح

يصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع السباع والطيور الجارحة غير صحيح فيما لا يصلح منها، كالنمر والذئب والنسر والغراب إذا لم تصلح للانتفاع

لا يصح

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٢

صحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيور

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٤٩٩

إلَّا الْكَلْبَ، وبَقِيَّةِ حَشَرَاتٍ؛ كَعَقْرَبٍ وَفَأْرٍ وَسِبَاعٍ وجَوَارِحَ لَا تَصْلُحُ، كَنَمِرٍ وَذِئْبٍ وَنِسْرٍ وَغُرَابٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.