فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعيّن النقود بالتعيين

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تتعيّن النقود بالتعيين في العقد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النقود المعيّنة في العقد تتعيّن بالتعيين، إن كانت لا تروج

تتعيّن بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

النقود المعيّنة في العقد تتعيّن بالتعيين وتُملك به، فلا يصحّ إبدالها

تتعيّن مطلقًا

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تتعيّن بشرط

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٤٧

وتتعيّن بالتّعيين إن كانت لا تروج

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تتعيّن مطلقًا

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٦٩

وَتَتَعَينُ دَرَاهِمُ وَدَنَانِيرُ. وَيَتجِهُ: وَغَيرُهَا بِتَعيِينٍ فِي جَمِيعِ عُقُودِ المُعَاوَضَاتِ. وَتُملَكُ بِهِ فَلَا يَصِحُّ إبدَالُهَا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.