فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الحوالة في براءة المحيل

في ٠ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يبرأ المحيل من الدين بسبب الحوالة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحيل بعد انعقاد الحوالة لا يبرأ إن شُرط عدم براءته، وتكون كفالة، إذا كانت الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل

كفالة عند الشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المحيل بعد انعقاد الحوالة يبرأ بالحوالة عن دين المحتال

يبرأ
الحنابلة

المحيل بعد انعقاد الحوالة يبرأ بمجرد الحوالة، فإن لم تتحقق شروطها رجع المحتال على المحيل في الصور المذكورة

يبرأ بمجرد الحوالة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كفالة عند الشرط

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٥٠

كما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يبرأ

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٢٨

ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه

الحنابلة

يبرأ بمجرد الحوالة

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٢٧

وَيبْرَأُ مُحِيلٌ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالةِ، وَلَوْ أَفْلَسَ مُحَالٌ عَلَيهِ أَوْ مَاتَ أَوْ جَحَدَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ أَوْ تَصْدِيقِ مُحْتَالٍ، وَإلَّا فَيَرْجِعُ عَلَى مُحِيلٍ كَمَا لَوْ أُحِيلَ بِلَا رِضَاهُ عَلَى مَنْ ظَنَّهُ مَلِيئًا، فَبَانَ عَدَمُهُ، أَوْ بِرِضَاهُ، وَاشْتَرَطَ الْمَلَاءَةَ فَانْتَفَتْ لَا بِلَا شَرْطٍ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.