الحنفية
كفالة عند الشرطموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٥٠
كما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌ
هل يبرأ المحيل من الدين بسبب الحوالة؟
المحيل بعد انعقاد الحوالة لا يبرأ إن شُرط عدم براءته، وتكون كفالة، إذا كانت الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل
كفالة عند الشرطلم تذكره المصادر
المحيل بعد انعقاد الحوالة يبرأ بالحوالة عن دين المحتال
يبرأالمحيل بعد انعقاد الحوالة يبرأ بمجرد الحوالة، فإن لم تتحقق شروطها رجع المحتال على المحيل في الصور المذكورة
يبرأ بمجرد الحوالةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٥٠
كما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٢٨
ويبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه
موضعها في«غاية المنتهى» ص ٦٢٧
وَيبْرَأُ مُحِيلٌ بِمُجَرَّدِ الْحَوَالةِ، وَلَوْ أَفْلَسَ مُحَالٌ عَلَيهِ أَوْ مَاتَ أَوْ جَحَدَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ أَوْ تَصْدِيقِ مُحْتَالٍ، وَإلَّا فَيَرْجِعُ عَلَى مُحِيلٍ كَمَا لَوْ أُحِيلَ بِلَا رِضَاهُ عَلَى مَنْ ظَنَّهُ مَلِيئًا، فَبَانَ عَدَمُهُ، أَوْ بِرِضَاهُ، وَاشْتَرَطَ الْمَلَاءَةَ فَانْتَفَتْ لَا بِلَا شَرْطٍ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.