فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مطالبة أحد المدينين بالدين

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل للغريم أن يأخذ أيَّ المدينين شاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ الغريم أيَّ الاثنين شاء له أخذ أيِّهما شاء بكل الدين، إذا افترق المفاوضان

له الاختيار
المالكية

أخذ الغريم أيَّ الاثنين شاء يفيده شرط أخذ أيِّهما شاء، إذا شُرط ذلك

له الاختيار
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

له الاختيار

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٥٦

ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيًّا شاء بكلّ الدّين

المالكية

له الاختيار

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٧٦

وَأَفَادَ شَرْطُ أَخْذِ أيهما شاء

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.