الحنفية
له الاختيارموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٥٦
ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيًّا شاء بكلّ الدّين
هل للغريم أن يأخذ أيَّ المدينين شاء؟
أخذ الغريم أيَّ الاثنين شاء له أخذ أيِّهما شاء بكل الدين، إذا افترق المفاوضان
له الاختيارأخذ الغريم أيَّ الاثنين شاء يفيده شرط أخذ أيِّهما شاء، إذا شُرط ذلك
له الاختيارلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٥٦
ولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيًّا شاء بكلّ الدّين
موضعها في«مختصر خليل» ص ١٧٦
وَأَفَادَ شَرْطُ أَخْذِ أيهما شاء
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.