فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة الفرع على الأصل

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل تُقبل شهادة الفرع إلا عند موت شاهد الأصل أو مرضه أو سفره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة الفرع عند موت شاهد الأصل أو مرضه أو غيبته لا تُقبل إلا بموت الأصل أو مرضه أو سفره

بالعذر فقط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شهادة الفرع عند موت شاهد الأصل أو مرضه أو غيبته لا يمنعها موت الأصل أو غيبته أو مرضه

لا يمنع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالعذر فقط

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٧٨

ولا شهادة للفرع إلّا بموت أصله أو مرضه أو سفره

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يمنع

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ٣٤٩

فإن مات الأصل أو غاب أو مرض لم يمنع شهادة الفرع

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.