فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان شهود الأصل عند الرجوع

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يضمن شهود الأصل إذا رجعوا بعد الحكم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهود الأصل إذا رجعوا بعد الحكم لا يضمنون بمجرد رجوعهم، إلا إن قالوا: لم نشهد الفروع، أو أشهدناهم وغلطنا

لا ضمان إلا بالإقرار
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

شهود الأصل إذا رجعوا بعد الحكم لا يضمنون بمجرد رجوعهم، إلا إن قالوا: كذبنا أو غلطنا

لا ضمان إلا بالإقرار

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان إلا بالإقرار

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨١

لا شهود الأصل بلم نشهد الفروع على شهادتنا أو أشهدناهم وغلطنا

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا ضمان إلا بالإقرار

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٥١

وَإِنْ رَجَعَ شُهُودُ الأَصلِ بَعدَ الْحُكمِ؛ لَم يَضْمَنُوا؛ لِحُصُولِ تَلَفٍ بِشَهادَةِ غَيرِهم إلا إن قَالُوا: كَذَبنَا أَوْ غَلِطْنَا

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.