فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التوكيل عند المرض أو الغياب

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز لصاحب الحق المريض أو الغائب أن يوكّل غيره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المريض أو الغائب في توكيل غيره يستثنى فيجوز له التوكيل، إذا كان الموكّل مريضًا أو غائبًا مدّة السفر

يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

المريض أو الغائب في توكيل غيره يوكّل غيره، إن قدر على التوكيل، وإلا أشهد على الطلب

يوكّل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٨٣

إلّا أن يكون الموكّل مريضًا أو غائبًا مدّة السّفر أو مريدًا للسّفر أو مخدّرةً

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يوكّل

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٥٣

فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.