الحنفية
لا يستحلفموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٦
ولا يستحلف في نكاحٍ ورجعةٍ وفيءٍ واستيلادٍ ورقٍّ ونسبٍ وولاءٍ
هل يستحلف المنكر في دعوى النكاح والرجعة؟
التحليف في دعوى النكاح والرجعة لا يستحلف فيهما
لا يستحلفلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
التحليف في دعوى النكاح والرجعة لا يستحلف فيهما
لا يستحلفموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٦
ولا يستحلف في نكاحٍ ورجعةٍ وفيءٍ واستيلادٍ ورقٍّ ونسبٍ وولاءٍ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٥٦
وَيُسْتَحلَفُ مُنْكِرٌ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ غَيرَ نِكَاح وَرَجعة وَطَلَاقٍ وَإيلَاء وَوَلَاء وَاسْتِيلَاب وَنَسَب وَقَذف وَأَصلِ رِقٍّ كَدَعوَى رَقِّ لَقِيطٍ وَقِصَاصٍ فِي غَيرِ قَسَامَة
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.