فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التحليف في النكاح والرجعة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يستحلف المنكر في دعوى النكاح والرجعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التحليف في دعوى النكاح والرجعة لا يستحلف فيهما

لا يستحلف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

التحليف في دعوى النكاح والرجعة لا يستحلف فيهما

لا يستحلف

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يستحلف

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٦

ولا يستحلف في نكاحٍ ورجعةٍ وفيءٍ واستيلادٍ ورقٍّ ونسبٍ وولاءٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يستحلف

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٥٦

وَيُسْتَحلَفُ مُنْكِرٌ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ غَيرَ نِكَاح وَرَجعة وَطَلَاقٍ وَإيلَاء وَوَلَاء وَاسْتِيلَاب وَنَسَب وَقَذف وَأَصلِ رِقٍّ كَدَعوَى رَقِّ لَقِيطٍ وَقِصَاصٍ فِي غَيرِ قَسَامَة

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.