فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التحليف في الرق

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يستحلف المنكر في دعوى أصل الرق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التحليف في دعوى أصل الرق لا يستحلف فيها

لا يستحلف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

التحليف في دعوى أصل الرق لا يستحلف فيها

لا يستحلف

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يستحلف

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٤٩٦

ولا يستحلف في نكاحٍ ورجعةٍ وفيءٍ واستيلادٍ ورقٍّ ونسبٍ وولاءٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يستحلف

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٥٦

وَيُسْتَحلَفُ مُنْكِرٌ فِي كُلِّ حَقِّ آدَمِيٍّ غَيرَ نِكَاح وَرَجعة وَطَلَاقٍ وَإيلَاء وَوَلَاء وَاسْتِيلَاب وَنَسَب وَقَذف وَأَصلِ رِقٍّ كَدَعوَى رَقِّ لَقِيطٍ وَقِصَاصٍ فِي غَيرِ قَسَامَة

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.