فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم موت الولد

في ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الرجوع بالكسوة عند موت الولد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم موت الولد في الرجوع بالكسوة يخالف الحكم السابق

مخالف
المالكية

حكم موت الولد في الرجوع بالكسوة يرجع بكسوته ولو خَلَقَةً

يرجع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مخالف

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٥

بخلاف موت الولد

المالكية

يرجع

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٣٧

بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ فَيَرْجِعُ بِكِسْوَتِهِ وَإِنْ خَلَقَةٌ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.