فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى المقر له أكثر من المقر به

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

لمن القول إذا ادعى المقر له أكثر مما أقر به المقر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إذا ادعى المقر له أكثر مما أقر به المقر، فالقول قول المقر مع يمينه، إن ادعى المقر له أكثر منه

قول المقر
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إذا ادعى المقر له أكثر مما أقر به المقر، فالقول قول المقر بيمينه، في الأظهر، كمن أقر بألف وزعم أنها وديعة فادعى المقر له ألفًا آخر

قول المقر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول المقر

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٠٧

والقول للمقرّ مع يمينه إن ادّعى المقرّ له أكثر منه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قول المقر

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٢

ولو قال له علي ألف ثم جاء بالألف وقال أردت به هذا وهو وديعة فقال المقر له لي عليه ألف آخر صدق المقر في الأظهر بيمينه

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.