فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بما بين درهم إلى عشرة

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

كم يلزم من قال له علي ما بين درهم إلى عشرة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

من قال له علي ما بين درهم إلى عشرة يلزمه تسعة دراهم

تسعة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

من قال له علي ما بين درهم إلى عشرة يلزمه تسعة دراهم، إلا إن أراد مجموع الأعداد فيلزمه خمسة وخمسون

تسعة

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسعة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١٠

له عليّ من درهمٍ إلى عشرةٍ أو ما بين درهمٍ إلى عشرةٍ له تسعةٌ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

تسعة

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٧٤

ومِنْ دِرْهَم إلَى عَشَرَةٍ أَوْ مَا بَينَ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ وإنْ أَرَادَ مَجْمُوعَ الأَعْدَادِ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.