فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بثمن مبيع لم يقبض

في ٠ كتب مقارنة٤ مذاهب

ما حكم من أقر بألف من ثمن عبد لم يقبضه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإقرار بألف مقيدًا بأنه من ثمن عبد لم يقبضه قال عليّ ألف من ثمن عبد لم أقبضه

مذكور
المالكية

الإقرار بألف مقيدًا بأنه من ثمن عبد لم يقبضه يلزمه الألف

يلزم
الشافعية

الإقرار بألف مقيدًا بأنه من ثمن عبد لم يقبضه إذا سلمه سلم، وجعل ثمنًا على المذهب

ثمن
الحنابلة

الإقرار بألف مقيدًا بأنه من ثمن عبد لم يقبضه القول قول المدعي، إذا قال المدعي بل دين في ذمتك

قول المدعي

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مذكور

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١١

ولو قال عليّ ألفٌ من ثمن عبدٍ لم أقبضه

المالكية

يلزم

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٨٤

ولزم إن نوكل في ألف من ثمن خمر أو عبد ولم أقبضه

الشافعية

ثمن

موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٢

ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا

الحنابلة

قول المدعي

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٦٨

وَإِنْ قَال رَهْنٌ فَقَال الْمُدَّعِي وَدِيعَةٌ أَوْ قَال مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ فَقَال بَلْ دَينٌ فِي ذِمَّتِكَ؛ فَقَوْلُ مُدَّعٍ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.