الحنفية
مذكورموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١١
ولو قال عليّ ألفٌ من ثمن عبدٍ لم أقبضه
ما حكم من أقر بألف من ثمن عبد لم يقبضه؟
الإقرار بألف مقيدًا بأنه من ثمن عبد لم يقبضه قال عليّ ألف من ثمن عبد لم أقبضه
مذكورالإقرار بألف مقيدًا بأنه من ثمن عبد لم يقبضه يلزمه الألف
يلزمالإقرار بألف مقيدًا بأنه من ثمن عبد لم يقبضه إذا سلمه سلم، وجعل ثمنًا على المذهب
ثمنالإقرار بألف مقيدًا بأنه من ثمن عبد لم يقبضه القول قول المدعي، إذا قال المدعي بل دين في ذمتك
قول المدعيموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١١
ولو قال عليّ ألفٌ من ثمن عبدٍ لم أقبضه
موضعها في«مختصر خليل» ص ١٨٤
ولزم إن نوكل في ألف من ثمن خمر أو عبد ولم أقبضه
موضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٢
ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا
موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٦٦٨
وَإِنْ قَال رَهْنٌ فَقَال الْمُدَّعِي وَدِيعَةٌ أَوْ قَال مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ فَقَال بَلْ دَينٌ فِي ذِمَّتِكَ؛ فَقَوْلُ مُدَّعٍ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.