فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صلح السيد عن عبده القاتل

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

هل يجوز للسيد أن يصالح عن عبده الذي قتل رجلًا عمدًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صلح السيد عن عبده الذي قتل رجلًا عمدًا يجوز الصلح عنه

جائز
المالكية

صلح السيد عن عبده الذي قتل رجلًا عمدًا يجوز صلحه عنه، بما جاز للغريم على الأصح

جائز بشرط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١٨

وإن قتل عبدٌ له رجلًا عمدًا فصالحه عنه جاز

المالكية

جائز بشرط

موضعها في«مختصر خليل» ص ١٧٦

وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.