فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ظهور مال بعد العتق

متفق عليهفي ٠ كتب مقارنة٢ مذاهب

ما حكم الرقيق الذي لم يُعتق كله إذا ظهر مال للمعتِق بعد العتق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الرقيق الذي أُرِقَّ منه شيء عند ظهور مال للمعتِق بعد العتق يُعتق نصيبه الذي أُرِقَّ

يعتق
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الرقيق الذي أُرِقَّ منه شيء عند ظهور مال للمعتِق بعد العتق يُعتق من حين العتق وتصرفه كالحر، إن خرجوا من ثلث المال الظاهر

يعتق

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يعتق

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٥٢٣

فإن ظهر عتق حظّه

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يعتق

موضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ١٤٣

فَإِنْ ظَهَرَ مَالٌ لَهُ يَخْرُجُونَ مِنْ ثُلُثِهِ عَتَقَ مَنْ أُرِقَّ مِنْ حِينِ الْعِتْقِ وَتَصَرُّفُهُمْ كَحُرٍّ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.